إبهاج المؤمنين بشرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين (الجزء الأول)
حرمة مكة والمدينة
وعن أبي هريرة اسم> رضي الله عنه قال: لما فتح الله على رسوله مكة قام في الناس فحمد الله، وأثنى عليه، ثم قال: رسم> إن الله حبس عن مكة الفيل، وسلط عليها رسوله والمؤمنين، وإنها لم تحل لأحد كان قبلي، وإنما أحلت لي ساعة من نهار، وإنها لن تحل لأحد بعدي؛ فلا ينفر صيدها، ولا يختلى شوكها، ولا تحل ساقطتها إلا لمنشد ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين. فقال العباس: إلا الإذخر يا رسول الله، فإنا نجعله في قبورنا وبيوتنا. فقال: إلا الإذخر متن_ح>
رسم> متفق عليه حديث>
وقال: المدينة حرام ما بين عير إلى ثور، رواه مسلم
.
* حرمة مكة والمدينة رأس>
قوله: (وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لما فتح الله على رسوله مكة اسم> إلخ):
وذلك لأنها لما فتحت ودخلها المسلمون ظن بعضهم أن حرمتها قد زالت، وأنه يجوز فيها ما يجوز في غيرها، فاعتدى رجل من هذيل على آخر وقتله لثأر قديم، فسمع بذلك النبي -صلى الله عليه وسلم- فقام وخطب الناس، فقال: رسم>
![](/images/b2.gif)
![](/images/b1.gif)
![](/images/b2.gif)
![](/images/b1.gif)
![](/images/b2.gif)
![](/images/b1.gif)
![](/images/b2.gif)
![](/images/b1.gif)
ثم ذكر ما يحرم فيها، فقال: رسم>
![](/images/b2.gif)
![](/images/b1.gif)
ثم قال -صلى الله عليه وسلم- رسم>
![](/images/b2.gif)
![](/images/b1.gif)
![](/images/b2.gif)
![](/images/b1.gif)
ثم قال: رسم>
![](/images/b2.gif)
![](/images/b1.gif)
ولما ذكر منع الخلاء وقطع شجرها كانوا بحاجة إلى شجر يقال له الإذخر، فقال العباس: إلا الإذخر يا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فإنه لقينهم وبيوتهم، فقال: إلا الإذخر، والإذخر: شجر أو نبات أعواده دقيقة، يجزونه ويجعلونه في القبور بين اللبنات، ويجعلونه بين الخشب في السقوف ولحوها، ويوقد بها القين، أي: أن الحداد يوقد به ماء النار حتى يحمى الكير، فهم ينتفعون به فاستثناه الرسول صلى الله عليه وسلم.
قوله: (وقال: رسم>
![](/images/b2.gif)
![](/images/b1.gif)
وقد اختلفوا هل في المدينة اسم> جبل يقال له: ثور، فأنكر ذلك بعضهم، وقال: إنما ثور اسم> يعرف بمكة اسم> ولكن صحح بعض المحققين أنه جبل صغير خلف أحد يسمى ثورا اسم> وعير في جنوب المدينة اسم>
فقوله: ما بين عير وثور: أي: ما بين عير الذي في جنوب المدينة اسم> و ثور اسم> الذي خلف أحد.
وفي حديث آخر قال -صلى الله عليه وسلم- رسم>
![](/images/b2.gif)
![](/images/b1.gif)
فنعرف من هذين الحديثين أن ما بين عير جنوب المدينة وثور خلف أحد، وما بين الحرتين شرقا وغربا كل هذا يعتبر حرما، ولكن ليس فيه فدية، فإذا قتل صيدا أو قطع شجرة فليس فيه فدية، ولكنه يمنع من قطع الشجرة، ويمنع من قتل الصيد ويحرم عليه ذلك.
مسألة>